السياسة 738 - عدم التمييز والتحرش بالطلاب
تاريخ الاعتماد: 21 مايو 2008
المراجعة/التنقيح: 2 أبريل 2024

الطلاب

السياسة 738

عدم التمييز والتحرش بالطلاب

تلتزم مدارس برينس ويليام العامة بتوفير بيئةٍ مدرسية خالية من أي تمييز أو تحرش مهما كان نوعه. لا يسمح بحرمان أي طالب ملتحق في مدارس برينس ويليام العامة بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الحمل أو أية حالة طبية ذات صلة -بما في ذلك الإرضاع- أو العمر أو الوضع العائلي او الأمومة والأبوة أو الوضع العسكري أو الإعاقة أو المعلومات الوراثية أو أية أسس أخرى يحظرها القانون من المشاركة أو بحرمانه من الإعانات أو تعرضة لأي نوع من التمييز في أي برنامج أكاديمي أو موازٍ أو بحثي أو تدريب مهني أو أي برنامج تعليمي آخر أو من أي نشاط تشرف عليه مدارس برينس ويليام العامة.

تصرح أي مؤسسات أو أفراد يتعاقدون مع مدارس برينس ويليام العامة أو مع أي مؤسسة تابعة لها بالموافقة على الامتثال لجميع القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية المتعلقة بعدم التمييز والتحرش وباللوائح التنفيذية وبجميع السياسات والأحكام الصادرة عن مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام بما في ذلك سياسة التحرش الجنسي. إن عدم الامتثال للوائح وسياسات مجلس إدارة المدارس يستدعي إنهاء العقد أو الاتفاقية.

المشرف العام على المدارس مكلف بضمان الامتثال للوائح وأحكام مدارس برينس ويليام بشكل فعال من أجل تحقيق المتطلبات القانونية التالية:

  1. يحظر البند السادس من قانون الحقوق المدنية للعام 1964 ارتكاب أية مخالفات مخلة بتكافؤ الفرص على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الجنسية في كافة البرامج والأنشطة التعليمية.
  2. يحظر البند السادس من قانون الحقوق المدنية للعام 1964 أي تمييز من قبل المستفيدين من التمويل الفيدرالي على أساس العرق واللون والجنسية.
  3. يحظر البند التاسع من قانون إصلاح التعليم للعام 1972 أي تمييز في البرامج والأنشطة التعليمية على أساس الجنس. كما تشمل قوانين الحماية هذه كلاً من الحمل والوضع العائلي.
  4. يحظر 504 من قانون إعادة التأهيل للعام 1973 و قانون المواطنين الأمريكيين ذوي الإعاقات للعام 1990 أي تمييز في البرامج والأنشطة التعليمية على أساس الإعاقة.
  5. يحظر قانون التمييز على أساس العمر للعام 1975 أي تمييز في البرامج والأنشطة التعليمية على أساس العمر.
  6. يحظر قانون حقوق الإنسان في ولاية فيرجينيا التمييز في البرامج والأنشطة التعليمية على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو الحمل أو الولادة أو الحالات الطبية أو العمر أو الوضع العائلي أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية أو الوضع العسكري أو الإعاقة.
  7. يتطلب البند 22.1-23.3 من قانون فرجينيا تنفيذ السياسات النموذجية لمديرية التعليم في ولاية فيرجينيا لمعاملة الطلاب المتحولين جنسياً في المدارس العامة في فرجينيا.

يجري التعامل مع الشكاوي المتعلقة بالتمييز أو بالتحرش بالطلاب وفق ما تنص عليه اللائحة رقم 1-738 بعنوان "حل النزاعات المتعلقة باتهام الطلاب بإساءة السلوك الجنسي” و اللائحة رقم 3-738 بعنوان “حل النزاعات المتعلقة باتهام الطلاب بالتمييز أو التحرش".

تقع على الرئيس التنفيذي للمساواة (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.

تتم مراجعة هذه السياسة وأية لوائح مرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.


المراجع القانونية